الشيخ سيد سابق

321

فقه السنة

الأضحية بالخصي : ولا بأس بالأضحية بالخصي . روى أحمد عن أبي رافع قال : ضحى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بكبشين أملحين موجوءين خصيين ، ولان لحمه أطيب وألذ . ما لا يجوز أن يضحى به : ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب ، فلا تجوز الأضحية بالمعيبة ( 1 ) مثل : 1 - المريضة البين مرضها 2 - العوراء البين عورها 3 - العرجاء البين ظلعها 4 - العجفاء ( 2 ) التي لا تنفي رواه الترمذي وقال : حسن صحيح . 5 - العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أربعة لا تجزئ في الأضاحي : العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي " .

--> ( 1 ) المعيبة : المقصود بالعيب الظاهر الذي ينقص اللحم ، فإذا كان العيب يسيرا فإنه لا يضر . ( 2 ) العجفاء التي ذهب مخها من شدة الهزال .